Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١١٥

رابعاً: عن ابن عباس ﵁ قال: ذُكرت أم إبراهيم (١) عند رسول الله ﷺ فقال: «أعتقها ولدها» (٢).

خامساً: عن ابن عمر-﵄-قال: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع أمهات الأولاد، لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة) (٣).