Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٨٩

خطبته: «إن الله قد قسّم لكل إنسان قسمة من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية» (١).

خامساً: عن ابن عمر-﵄-قال: (نسختها آية الميراث يعني ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٢).

فهذه الأدلة تدل على أنه كان أولاً وجوب الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ الله ذلك فجعل لكل واحد منهم نصيباً مفروضاً، وأعطى كل ذي