الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٠٩٠
حق حقه؛ لذلك فلا وصية للوالدين والأقربين الوارثين (١).
وجمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن الوصية للوالدين والأقربين
الوارثين قد نُسخ؛ لذلك لا وصية لوارث بدون إذن الورثة (٢).
وذلك لأدلة كثيرة منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ (٣).
وذهب بعض أهل العلم منهم ابن جرير الطبري: إلى أن الوصية للوالدين والأقربين والمذكورة في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٤). غير منسوخة، وأن الآية وإن كانت عامة إلا أن المراد بها