ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه كان قبل نزول آية المواريث تجب الوصية للوالدين والأقربين، فلما نزلت آية المواريث نُسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين؛ فلذلك لا وصية لوارث (١).
وممن صرح بنسخه: ابن عباس (٢)، وابن عمر (٣) ﵃، والحسن (٤)، وسعيد بن جبير (٥)، والإمام الشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وأبو داود السجستاني (٨)، وأبو بكر الجصاص الرازي (٩)، وابن عبد البر (١٠)، وابن حزم (١١).