Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٨٦

المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه كان قبل نزول آية المواريث تجب الوصية للوالدين والأقربين، فلما نزلت آية المواريث نُسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين؛ فلذلك لا وصية لوارث (١).

وممن صرح بنسخه: ابن عباس (٢)، وابن عمر (٣) ﵃، والحسن (٤)، وسعيد بن جبير (٥)، والإمام الشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وأبو داود السجستاني (٨)، وأبو بكر الجصاص الرازي (٩)، وابن عبد البر (١٠)، وابن حزم (١١).