الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبّ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع) (١).
وفي رواية عنه ﵁ قال: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميرات) (٢).
ثالثاً: عن أبي أمامة الباهلي ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (٣).
رابعاً: عن عمرو بن خارجة (٤) ﵁ أنه شهد رسول الله ﷺ يخطب الناس على راحلته،
وإنها لتقصع (٥) بجرتها (٦)، وإن لعابها ليسيل فقال رسول الله ﷺ في