Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٧٠

للمعطي (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن العمرى ترجع للواهب والمعطي بعد موت المعمَر-بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ.

وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يرد به عليه.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن العمرى ترجع للمعطي إن لم يذكر العقب، فإن ذكر العقب فهي لمن أعطيه ثم لعقبه- بحديث جابر بن عبد الله-﵄-قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول: (هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها) (٢).

وفي رواية عنه ﵁ أن رسول ا لله ﷺ قال: «أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» (٣).

فهذا الحديث مفسر يرتفع معه الإشكال؛ حيث جعل لذكر العقب