Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٦٩

وميتاً، ولعقبه» (١).

ثانياً: عن زيد بن ثابت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أُعمر شيئاً فهو لمعمَره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أُرقب شيئاً فهو سبيله» (٢).

ثالثاً: عن ابن عمر-﵄-أن رسول الله ﷺ قال: «لا عمرى ولا رقبى، فمن أُعمر شيئاً أو أُرقبه فهو له حياته ومماته» (٣).

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا عمرى، فمن أُعمر شيئاً فهو له» (٤).

فهذه الأدلة تدل على أن العمرى لمن وهبت له ثم لعقبه، وأنها لا ترجع