Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٩٤

المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف

ذهب جمع من أهل العلم إلى أن التوارث بالمعاقدة (١)، والحلف (٢)، كان في أول الإسلام، ثم نُسخ ذلك، وجعل التوارث بالنسب والقرابة.

وممن صرح بالنسخ وقال به: ابن عباس (٣) ﵁، والحسن (٤)، وقتادة (٥)، وسفيان الثوري (٦)، والأوزاعي (٧)، ومالك (٨)، والشافعي (٩)، وأحمد بن حنبل (١٠)، وأبو داود السجستاني (١١)، و الببيهقي (١٢)، وابن السمعاني (١٣)، وابن قدامة (١٤).