الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٠٤٩
والفضة، وعدم جوازها ببعض ما يخرج منها (١).
ويعترض على هذا الاستدلال بما اعترض به على وجه استدلال القول الأول.
دليل القول الرابع
ويستدل للقول الرابع-وهو عدم جواز المزارعة بحال- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها من حديث رافع بن خديج، وأبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت-﵃؛ حيث إن بعض تلك الأحاديث يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وبعضها يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض مطلقاً.
ثانياً: عن جابر بن عبد الله-﵄: (أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض) (٢).
وفي رواية عنه ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ) (٣).