Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: المزارعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٤٨

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو عدم جواز المزارعة وكراء الأرض إلا بالذهب والفضة- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها من حديث رافع بن خديج، وأبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت-﵃؛ حيث إن تلك الأحاديث تدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

ثانياً: ما سبق في دليل القول الأول من حديثي رافع بن خديج، وسعد-﵄-الدالان على جواز المزارعة بالذهب والفضة.

ثالثاً: عن رافع بن خديج ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة، وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل مُنح أرضاً فهو يزرعها، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة» (١).

فهذه الأدلة يثبت من مجموعها جواز المزارعة واكتراء الأرض بالذهب