Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: المزارعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٤٧

هذه؟» فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إنه لو منحها إياه كان خيراً له من أن يأخذ عليها أجراً معلوماً» (١).

رابعاً: عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت ﵁: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما قال أتى رجلان النبي ﷺ وقد اقتتلا، فقال: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» فسمع رافع بن خديج قوله: «فلا تكروا المزارع» (٢).

فهذه الأدلة يثبت من مجموعها جواز المزارعة واكتراء الأرض بالذهب والفضة وببعض ما يخرج منها إذا كان مشاعاً، وأن منحها خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً، ويحرم ذلك إذا كان على جزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي (٣).