ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز المزارعة (١) وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وأن ما يدل على جوازها فإنه قد نسخ.
وممن نقل عنه القول بالنسخ أوصرح به: الإمام أبو حنفية، وزفر (٢)، والإمام الشافعي (٣)، والحازمي (٤)، ومحمد بن أحمد القرطبي (٥)، وأبو حامد الرازي (٦)، وأبو إسحاق الحعبري (٧).
وذهب ابن حزم إلى نسخ ما يدل على النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (٨).