Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: المزارعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٥٠

ثالثاً: عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر-﵄-إلى رافع بن خديج ﵁، حتى أتاه بالبلاط، فأخبره (أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع) (١).

فهذه الأحاديث بعضها يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وبعضها يدل على النهي عن كراء الأرض مطلقاً، فيثبت من مجموعها عدم جواز المزارعة وكراء الأرض بأي حال (٢).

ويعترض عليه: بأن المزارعة ثبتت من فعله ﷺ وفعل خلفائه من بعده ﷺ، والنهي عن المزارعة وكراء الأرض وإن جاء مطلقاً في بعض الأحاديث إلا أن الأحاديث الأخر قد جاءت مفسرة ومبينة للصور المنهي عنها من المزارعة وكراء الأرض، فيجب حمل ما أطلق منها على المقيدة والمفسرة، كما أن النهي في بعض الأحاديث قد يكون للتنزيه وأن منحها أولى من أن يؤخذ عليها خراجاً معلوماً (٣).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله