Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: المزارعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٤٥

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث هو: أن حديث رافع بن خديج ﵁ الأخير، وكذلك حديث سعد ﵁ يدلان على جواز المزارعة وكراء الأرض بالذهب والفضة. وما أشير إلى الأحاديث قبلهما تدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. فيثبت من مجموعها عدم جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وجوازها بالذهب و الفضة وغيرهما من العروض (١).

واعترض عليه: بأن المحاقلة وكذلك المخابرة اختلف في تأويلهما، لذلك ليس تفسيرهما بالمزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو الربع بقطعي (٢).

أما الأحاديث التي جاء فيها النهي عن المزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو الربع، فإما النهي فيها للتنزيه وأن منحها للمحتاجين أفضل من إعطاءها بالأجر، أو أن النهي فيها عن بعض أنواع المزارعة كما هو مذكور في حديث رافع بن خديج، وسعد-﵄؛ لذلك فلا يكون بين هذه الأحاديث وبين ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها تعارضاً (٣).