Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: المزارعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٤٤

هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا) (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات (٢)، وأقبال الجداول (٣)، وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا. فلذلك زُجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به) (٤).

خامساً: عن سعد ﵁ قال: (كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعِد بالماء منها، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة) (٥).