Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: المزارعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٤٣

القول الرابع: لا يجوز المزارعة وكراء الأرض بحال.

روي ذلك عن الحسن البصري، وطاوس (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث رافع بن خديج ﵁ الدال على النهي عن المحاقلة وكراء الأرض بالثلث الربع، ونحوه حديث جابر، وأبي هريرة-﵄، وقد سبق ذكر هذه الأحاديث في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة.

ثانياً: حديث أبي سعيد، وجابر-﵄-في النهي عن المحاقلة، وهي كراء الأرض كما ذكرها أبو سعيد وجابر-﵄. وسبق ذكر هذين الحديثين كذلك في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة.

ثالثاً: حديث زيد بن ثابت ﵁ في النهي عن المخابرة، وهي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع، كما ذكره زيد ﵁. وقد سبق ذكر حديثه في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة.

رابعاً: عن رافع بن خديج ﵁ يقول: (كنا أكثر الأنصار حقلاً، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج