Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: المزارعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٤٢

وروي مثل ذلك عن ابن عمر، ورافع بن خديج، وأبي هريرة-﵃ (١).

القول الثاني: يجوز المزارعة وكراء الأرض بالدينار والدراهم، وببعض ما يخرج منها إذا كان الخارج بينهما مشاعاً.

وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢)، واختاره جماعة من الشافعية (٣)،

وهو مذهب الحنابلة (٤). وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد، وابن مسعود، وعمار بن ياسر-﵃، والقاسم، وعروة، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والزهري، وطاوس (٥).

القول الثالث: لا يجوز المزارعة وكراء الأرض إلا بالدراهم والدينار.

وهو قول سعيد بن المسيب، وربيعة (٦).