Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٠٧

دليل القول الخامس

أما القول الخامس وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً والثامنة بالتراب فدليله:

حديث عبد الله بن المغفل ﵁ قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب» (١).

ووجه الاستدلال منه ظاهر؛ حيث فيه الأمر بالغسل سبعًا والثامنة بالتراب (٢).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، ويستحب غسله ثمانياً، وتكون الثامنة بالتراب؛ وذلك:

أما وجوب السبع فلصحة الروايات في ذلك بالاتفاق، فقد روي ذلك مرفوعاً عن أبي هريرة، وابن عمر، وعلي ابن أبي طالب، وابن