الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
والدليل على نجاسة أثر فم الكلب:
١ - ما سبق في دليل القول الثالث من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب».
وجه الاستدلال منه: أنه لا يكون الطهور إلا في محل الطهارة، والطهارة تكون عن حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس (١).
ويؤكد أن الغسل منه من أجل النجاسة ما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رجس ثم اشرب فيه وتوضأ) (٢).
٢ - ما سبق في دليل القول الثالث من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات».
وجه الاستدلال منه: أن ما ولغ فيه الكلب لو كان طاهراً لم يأمرنا الشرع بإراقته؛ لأنه ضياع للمال وقد نهينا عن ضياعة المال (٣).