Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: بيع الكلب

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٢٤

وقد اختلف أهل العلم في جواز بيع الكلب وحل ثمنه على أقوال أشهرها أربعة وهي:

القول الأول: يجوز بيع الكلب، ويحل ثمنه.

وهو مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: لا يجوز بيع الكلب، ولا يحل ثمنه.

وهو قول عند المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول الحسن، وربيعة، وحماد، والأوزاعي، وداود، وجمهور أهل العلم (٥).

القول الثالث: يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط.

وهو قول آخر عند المالكية (٦).