Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠١٥

القول الثاني: لا يجوز بيع الحاضر للبادي.

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وروى ذلك عن طلحة بن عبيد الله، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك-﵃. وقال به عمر بن عبد العزيز، والليث، وأكثر أهل العلم (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو جواز بيع الحاضر للبادي إلا أن يكون فيه ضرر على أهل البلد فيكره- بما يلي:

أولاً: الأحاديث التي فيها أن الدين النصيحة، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الحاضر للبادي، ومنها: عن عبد الله بن عمر ﵄-قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يبع حاضر لباد) (٥).