الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٠١٥
القول الثاني: لا يجوز بيع الحاضر للبادي.
وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وروى ذلك عن طلحة بن عبيد الله، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك-﵃. وقال به عمر بن عبد العزيز، والليث، وأكثر أهل العلم (٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو جواز بيع الحاضر للبادي إلا أن يكون فيه ضرر على أهل البلد فيكره- بما يلي:
أولاً: الأحاديث التي فيها أن الدين النصيحة، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الحاضر للبادي، ومنها: عن عبد الله بن عمر ﵄-قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يبع حاضر لباد) (٥).