Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: العارية

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٨٦

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن العارية مستحبة، وليست واجبة- بأدلة منها الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على أن المال لا يجب فيه حق سوى الزكاة، وهي عامة تشمل العارية وغيرها، إلا أنها تجب أحياناً عند الضرورة، إلا أن الأصل فيها هو عدم الوجوب (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن العارية تجب- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٢). قال ابن مسعود ﵁: (هو العواري: القدر والدلو، والميزان) (٣).

وفي رواية عنه ﵁ أنه قال لما سُئل عن الماعون: (ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك) (٤).

ثانياً: عن جابر بن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يُؤدى حقها، إلا أُقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذٍ