Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: العارية

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٨٥

واعترض عليه: بأن الآية الكريمة اختلف في تأويلها، فقيل: المراد بها العارية، وقيل: المراد بها الزكاة، والصدقة المفروضة. كما قيل أن الآية وردت في المنافقين. ثم إن العارية قد تجب عند الضرورة على ما قاله غير واحد من أهل العلم (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم العارية على قولين:

القول الأول: العارية مستحبة ومندوب إليها، وليست واجبة على الأصل.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢).

القول الثاني: العارية واجبة.

وهو قول بعض أهل العلم (٣).