Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٥١

أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة) (١).

فهذه الأدلة تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن حديث عبد الله بن عمرو ﵁ معارض بأحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهي أكثر وأقوى بمجموعها من حديث عبد الله بن عمرو ﵁ (٣).

ب- إن ما روي عن بعض الصحابة من الآثار التي تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهي معارض بمثلها (٤)؛ فقد روي عن علي ﵁: (أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة) (٥).

وعن طاووس: (أنه سأل ابن عمر ﵁ عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه، فسأل ابن عباس ﵁ فقال: قد يكون البعير خيراً من البعيرين) (٦).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به يظهر لي- والله