Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٥٠

وما في معناه يدل على عدم جوازه، فيجمع بينهما، وذلك بحمل حديث عبد الله بن عمرو-﵄-على الجواز عند اختلاف المنافع، وحديث سمرة ﵁ وما في معناه على المنع إذا اتفقت المنافع (١).

ويعترض عليه: بأن كلا النوعين من تلك الأدلة ليس فيها ما يدل على الفرق بين اختلاف الأغراض والمنافع وعدمها.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- بما يلي:

أولاً: حديث عبد الله بن عمرو-﵄، وقد سبق ذكره في دليل القول في النسخ.

ثانياً: ما روي: (أن علي ابن أبي طالب ﵁ باع جملاً له يُدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل) (٢).

ثالثاً: عن نافع: (أن ابن عمر-﵄-اشترى راحلة بأربعة