الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ١٩٤٧
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمرو-﵄-يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وفيه المعنى الذي حُرم به الربا، والأحاديث المذكورة بعده تدل على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فتكون آية الربا وهذه الأحاديث ناسخة لما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو-﵄؛ لأن النص الموجب للحظر يكون متأخراً عن النص الموجب للإباحة (١).
واعترض عليه: بأن الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ احتمال، وليس صريحاً فيه (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على أقوال أشهرها ثلاثة، وهي:
القول الأول: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وهو مذهب الحنفية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول محمد بن