Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٤٦

خامساً: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيد» (١).

سادساً: عن ابن عمر-﵄: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) (٢).