الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ٤/ ١٩٤٦ خامساً: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيد» (١).سادساً: عن ابن عمر-﵄: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) (٢). → Previous page Next page ←