Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٤٨

الحنفية، وعطاء، والثوري، والحسن بن حي. وروي ذلك عن عمار، وابن عمر-﵃. ونسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم (١).

القول الثاني: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أن تختلف الأغراض فيجوز.

وهو مذهب المالكية (٢)، وقول ابن سيرين، وقتادة (٣).

القول الثالث: يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

وهو مذهب الشافعية (٤)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (٥)، وقول سعيد بن المسيب، والزهري، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن ابن عباس، ورافع بن خديج ﵃ (٦). وذكر النووي أنه قول جمهور أهل