الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٨٨٩
حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه … » (١).
ووجه الاستدلال منها، هو: أن الحديثين الأولين ليس فيهما ذكر تحريق متاع الغال، ولو كان الغال يحرق متاعه لذكر فيهما ذلك، وهما أصح من الأحاديث التي جاء فيها ذكر تحريق متاع الغال (٢).
والأحاديث الثلاثة الباقية تدل على عدم التعرض لمال المسلم إلا بطيب نفس منه، فيستدل منها على عدم العقوبة بالمال، وهي عامة تشمل الغال وغيره (٣).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أن الغال يحرق متاعه إلا المصحف والحيوان- بحديث عمر بن الخطاب، وحديث عبد الله بن عمرو-﵃، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ فإنهما يدلان على حرق متاع الغال؛ لأن حديث عمر ﵁ يدل على أن