Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٨٨

أولاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄-قال: كان على ثقل النبي ﷺ رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال النبي ﷺ: «هو في النار». فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها (١).

ثانياً: حديث أبي هريرة ﵁ في فتح خيبر وفيه: فقال رسول الله ﷺ: «بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً». فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي ﷺ بشراك أو شراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله ﷺ: «شراك أو شراكان من النار» (٢).

ثالثاً: الأحاديث الدالة على عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفس منه، ومنها:

أ-حديث عن أبي حميد الساعدي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله ﷿ مال المسلم على المسلم» (٣).

ب-حديث أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (٤).

ج-حديث ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في خطبته في