Printed page ٣/ ١٨٨٧
والشافعية (١)، والليث بن سعد (٢).
القول الثاني: يلزم حرق متاع الغال كله إلا المصحف وما فيه الروح.
وهو مذهب الحنابلة (٣)، ونحوه قول الحسن، ومكحول، والأوزاعي، وإسحاق (٤).
القول الثالث: إن تحريق متاع الغال من باب التعزير الراجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام المصلحة في التحريق حرق متاعه، وإلا فلا.
وهو اختيار بعض الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو عدم تحريق متاع الغال- بما يلي: