Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ١٩٢

بين أصحاب عطاء فرواه بلفظ (ثلاث مرات) والحفاظ الثقات رووه بلفظ (سبع مرات) وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات. (١)

ثانياً: أن أبا هريرة ﵁ كما روي عنه أنه قال بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً، فإنه روي عنه كذلك أنه قال بغسل الإناء من ولوغه سبعاً، روى ذلك عنه ابن المنذر (٢)، وابن حزم وغيرهما مسندًا (٣)، وذكر