Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٥٨

عشر بعيراً) (١).

ثالثاً: حديث حبيب بن مسلمة ﵁: (أن رسول الله ﷺ نفَّل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفَّل الثلث بعد الخمس في رجعته) (٢).

رابعاً: حديث عبادة بن الصامت ﵁: (أن النبي ﷺ كان ينفل في البدأة الربع، وفي القفول الثلث) (٣).

خامساً: عن عبد الله بن عمرو-﵄ (أن النبي ﷺ كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت الآية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [سورة الأنفال: ٤١] ترك النفل الذي كان ينفل، وصار ذلك إلى خمس الخمس، من سهم الله وسهم النبي ﷺ (٤).

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديثي ابن عمرو، وحبيب بن مسلمة، وعبادة-﵃ تدل على جواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعده، لكن يكون ذلك من خمس الخمس؛ لأن الإمام ليس له أن يتصرف في غير الخمس لحديث عمرو بن عبسة وعبد الله بن عمرو-﵃، ثم أربعة أخماس الخمس لمن سمى الله تعالى،