Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٥٦

الله عنهم- عن رسول الله ﷺ، وقد سبق ذكرها في دليل القول السابق.

ثانياً: حديث ابن عمر-﵄ (بعث النبي ﷺ سرية قِبل نجد فكنت فيها، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً، ونُفِّلنا بعيراً بعيراً، فرجعنا بثلاثة عشر بعيراً) (١).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄-قال: (لا نفل بعد رسول الله ﷺ، يرُدُّ المسلمون قويُّهم على ضعيفهم) (٢).

رابعاً: عن أبي موسى ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (٣).

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث أبي قتادة وابن عمر-﵄-يدلان على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة، لكن يكون ذلك من الخمس؛ لأن حديثي عبد الله بن عمرو، وكذلك حديث عمرو بن عبسة-﵃-تدل على أن الإمام ليس له التصرف