Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٥٥

في الغنيمة بعد إحرازها إلا في الخمس؛ لأن أربعة أخماسه صارت للمقاتلين، فله أن ينفل من الخمس لا من أصل الغنيمة.

وحديث ابن عمر ﵁ الأول يدل على أنهم نفلوا من الخمس بعد إحراز الغنيمة.

وحديث أبي قتادة، وحبيب بن مسلمة، وعبادة بن الصامت-﵃، وكذلك حديث ابن عمر-﵄-الثاني تدل على أن للأمير أن يجعل وينفل شيئاً من الغنيمة قبل إحرازها، لمن يراه مستحقاً له حسب اجتهاده؛ وذلك تحريضاً على القتال والجهاد، لكن بعد إخراج الخمس منه.

فيثبت من مجموع هذه الأحاديث: أن النفل قبل إحراز الغنيمة، يكون من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منها، وبعد إحراز الغنيمة، يكون من الخمس (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن النفل يكون بعد إحراز الغنيمة، ولا يكون إلا من الخمس- بما يلي:

أولاً: حديث عمرو بن عبسة، وعبد الله بن عمرو، و أبي قتادة-رضي