Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٥٤

سادساً: عن حبيب بن مسلمة (١) ﵁: (أن رسول الله ﷺ نفَّل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفَّل الثلث بعد الخمس في رجعته) (٢).

سابعاً: عن عبادة بن الصامت ﵁: (أن النبي ﷺ كان ينفل في البدأة الربع، وفي القفول الثلث) (٣).

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عمرو بن عبسة، وعبد الله بن عمرو-﵄ يدلان على أن الأمير ليس له أن يتصرف