Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٣٤

استعانة المسلمين بالكفار على غزو الكفار، بل الظاهر منه أنه في تحالف المسلمين مع الروم على قتال عدو مشترك، وهو مما لا بأس به؛ لأن الرسول ﷺ قد عاهد في أوائل الهجرة مع اليهود، وكان من بنود المعاهدة بينهم: (وإن بينهم-أي بين المسلمين وبين اليهود-النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة) (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين على قولين:

القول الأول: لا يجوز الاستعانة بالكفار على قتال الكفار إلا عند الحاجة والضرورة.

وهو قول بعض الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: يجوز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين إذا أمن