الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
المسلمون خيانتهم، وكان لهم حسن رأي في المسلمين.
وهو قول بعض الحنفية (١)، و مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز الاستعانة بالمشركين على غزو غيرهم من الكفار إلا عند الحاجة والضرورة- بما يلي:
أولاً: حديث عائشة، وخبيب بن إساف، وأبي حميد الساعدي-﵃، -وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-؛ فإنها نصوص صريحة في عدم الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين (٤).
ثانياً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٥).