الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
جاء فيها النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم.
رابعاً: عن كعب بن مالك ﵁ (أن رسول الله ﷺ نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنسوان) (١).
خامساً: عن ابن عباس-﵄-قال: سألت رسول الله ﷺ قلت: خيل من المسلمين وقعت على قوم من المشركين، فقتلوهم، وقتلوا أبناءهم، فقال رسول الله ﷺ: «هم مع آبائهم» (٢).
سادساً: ما روي عن نافع: (قد أغار رسول الله ﷺ على بني المصطلق وهم غارُّون. وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش) (٣).
ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث غير حديث الصعب بن جثامة، وابن عباس، ونافع عن ابن عمر-﵃ تدل على عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم. والآية الكريمة تدل على قتال من قاتل من الكفار، وهي بعمومها تشمل النساء والأولاد، كما يدل