الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٨١١
القول الثاني: لا يجوز قتال أولاد المشركين ونسائهم بحال.
وهو قول بعض أهل العلم (١).
القول الثالث: يجوز قتالهم مطلقاً.
وهو قول طائفة من أهل العلم (٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم قصداً إلا أن يقاتلوا- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ (٣). فإنه عام يشمل قتال جميع من يقاتل المسلمين، رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً (٤).
ثانياً: حديث الصعب بن جثامة ﵁، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.
ثالثاً: حديث بريدة، وابن عمر، ورباح بن الربيع، والأسود بن سريع-﵃، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها قد