Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨١١

القول الثاني: لا يجوز قتال أولاد المشركين ونسائهم بحال.

وهو قول بعض أهل العلم (١).

القول الثالث: يجوز قتالهم مطلقاً.

وهو قول طائفة من أهل العلم (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم قصداً إلا أن يقاتلوا- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ (٣). فإنه عام يشمل قتال جميع من يقاتل المسلمين، رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً (٤).

ثانياً: حديث الصعب بن جثامة ﵁، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: حديث بريدة، وابن عمر، ورباح بن الربيع، والأسود بن سريع-﵃، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها قد