Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨١٠

غزوة حنين، كما سبق بيانه، وغزوة حنين بعد عمرة القضية بلا شك (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قتل أولاد المشركين ونسائهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز قتل نساء المشركين وأولادهم إن لم يقاتلوا، لكن إن أصيبوا من غير قصد إلى قتلهم في البيات أو في اختلاطهم مع من يجوز قتلهم فلا حرج في ذلك.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢)، منهم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، و الحنابلة (٦).