Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: قتل الكلاب

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧٤١

ثانياً: عن ابن عباس ﵁ قال: أخبرتني ميمونة ﵂ أن رسول الله ﷺ أصيح يوما واجماً، فقالت ميمونة-﵂: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، قال رسول الله ﷺ: «إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أم والله ما أخلفني» قال: فظل رسول الله ﷺ يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأُخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال له: «قد وعدتني أن تلقاني البارحة» قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله ﷺ يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير) (١).

ثالثاً: عن عائشة-﵂-أن جبريل ﵊ واعد النبي ﷺ في ساعة يأتيه فيها، فذهبت الساعة ولم يأته. فخرج النبي ﷺ فإذا جبريل ﵇ على الباب، فقال: «ما منعك أن تدخل البيت؟» قال: «إن في البيت كلباً، وإنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة». فأمر رسول الله ﷺ بالكلب فأخرج، ثم أمر بالكلاب أن تقتل (٢).