الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٧٤٠
بالنسخ؛ فإنها تدل على النهي عن قتل الكلاب (١).
واعترض عليه: بأنه جاء في بعض الأحاديث مع ذكر النهي عن قتل الكلاب الأمر بقتل الأسود منها، لذلك لا يكون النهي عن قتلها شاملاً له (٢).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أن الكلاب تقتل إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره- بما يلي:
أولاً: عن عبد الله بن عمر-﵄: (أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب) (٣).
وفي رواية عنه ﵁: (أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية.) فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً (٤).