Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: قتل الكلاب

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧٤٠

بالنسخ؛ فإنها تدل على النهي عن قتل الكلاب (١).

واعترض عليه: بأنه جاء في بعض الأحاديث مع ذكر النهي عن قتل الكلاب الأمر بقتل الأسود منها، لذلك لا يكون النهي عن قتلها شاملاً له (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن الكلاب تقتل إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره- بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-﵄: (أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب) (٣).

وفي رواية عنه ﵁: (أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية.) فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً (٤).