الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٧٣٩
من الشافعية (١).
القول الثاني: يقتل الكلاب إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره.
وهو مذهب المالكية (٢).
وروي نحوه عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر-﵃ (٣).
القول الثالث: لا يقتل الكلاب التي لا ضرر فيها، إلا الأسود البهيم، فإنه يقتل.
وهو قول الحنابلة (٤)، والقاضي عياض من المالكية (٥)، والنووي من الشافعية (٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بالأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول