Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٩٨

بيده: «غفر الله لكم»، فقال رجل من الناس: يا رسول الله! العتائر والفرائع؟ قال: «من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، في الغنم أضحيتها» وقبض أصابعه إلا واحدة (١).

ثالثاً: عن أبي رزين- لقيط بن عامر العقيلي (٢) ﵁ قال: قلت: يا رسول الله! إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل، ونعطعم من جاءنا، فقال رسول الله ﷺ: «لا بأس به» (٣).

رابعاً: عن ابن عباس-﵄-قال: استأذنت قريش رسول الله ﷺ في العتيرة، فقالوا: يا رسول الله! نعتر في رجب؟ فقال لهم رسول الله ﷺ: «أعتراً كعتر الجاهلية؟ ولكن من أحب منكم أن يذبح لله