الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٦٩٧
وهو وجه عند الشافعية (١).
القول الثاني: تستحب الفرع والعتيرة.
وهو مذهب الشافعية (٢)، وروي نحوه عن ابن سيرين (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو عدم استحباب الفرع والعتيرة- بما يلي:
أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث أبي هريرة وابن عمر-﵃ عن النبي ﷺ، وفيه: «لا فرع ولا عتيرة».
ثانياً: عن الحارث بن عمرو (٤) ﵁ أنه لقي رسول الله ﷺ في حجة الوداع وهو على ناقته العضباء، فأتيته من أحد شقيه، فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي؛ استغفرلي. فقال: «غفر الله لكم»، ثم أتيته من الشق الآخر-أرجو أن يخصني دونهم-فقلت: يا رسول الله استغفرلي، فقال