الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٦٩٦
متأخر الإسلام؛ حيث إنه أسلم سنة سبع من الهجرة، والفرع والعتيرة كانتا تفعلان قبل الإسلام، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه (١).
واعترض عليه: بأنه قد روي عن النبي ﷺ ما يدل على مشروعيتهما زمن حجة الوداع (٢). وحجة الوداع كان سنة عشر، فهو بعد إسلام أبي هريرة ﵁.
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الفرع والعتيرة على قولين:
القول الأول: إن الفرع والعتيرة ليستا واجبتين ولا مستحبتين.
وهو قول جمهور أهل العلم (٣)، منهم الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).