Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٩٦

متأخر الإسلام؛ حيث إنه أسلم سنة سبع من الهجرة، والفرع والعتيرة كانتا تفعلان قبل الإسلام، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه (١).

واعترض عليه: بأنه قد روي عن النبي ﷺ ما يدل على مشروعيتهما زمن حجة الوداع (٢). وحجة الوداع كان سنة عشر، فهو بعد إسلام أبي هريرة ﵁.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم الفرع والعتيرة على قولين:

القول الأول: إن الفرع والعتيرة ليستا واجبتين ولا مستحبتين.

وهو قول جمهور أهل العلم (٣)، منهم الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).