Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٩٥

ب-بأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بحمل قوله ﷺ: «لا فرع ولا عتيرة» ونحوه على نفي الوجوب، وحمل غير ذلك على الجواز (١). ومع إمكان الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى القول بالنسخ (٢).

ثانياً: إن حديث علي ﵁ يدل على أن الأضحية نسخ كل ذبح، فيدخل فيه الفرع والعتيرة، فتكونان منسوخين بها (٣).

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال منه على النسخ لوجهين:

أ- بأنه ضعيف لا يقوى على نسخ الأحاديث الصحيحة (٤).

ب-بأن الأضحية شرعت في أوائل الهجرة (٥). وبعض ما يدل على مشروعية الفرع والعتيرة روي عن النبي ﷺ أنه قال ذلك زمن حجة الوداع وهو كان سنة عشر.

ج- إن الأضحية والعتيرة جاء ذكر ما يدل على مشروعيتهما معاً في حديث واحد وهو حديث مخنف بن سليم ﵁. فكيف تكون العتيرة منسوخة بالأضحية؟.

ثالثاً: إن الراوي للنهي عن الفرع والعتيرة أبو هريرة ﵁، وهو