Printed page ٣/ ١٦٤٧
القول الثالث: إن النهي عن الادخار كان لحاجة، فلما زالت زال النهي، فلو حصل حاجة فيحرم وإلا فلا.
وهو قول بعض أهل العلم (١).
الأدلة
ويستدل للقول الثاني بما يلي:
أولاً: عن علي ﵁ قال: (إن رسول الله ﷺ نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث) (٢).
ثانياً: عن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» (٣).
ففي هذين الحديثين أن النبي ﷺ نهى عن أكل لحوم النسك