Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٤٧

القول الثالث: إن النهي عن الادخار كان لحاجة، فلما زالت زال النهي، فلو حصل حاجة فيحرم وإلا فلا.

وهو قول بعض أهل العلم (١).

الأدلة

ويستدل للقول الثاني بما يلي:

أولاً: عن علي ﵁ قال: (إن رسول الله ﷺ نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث) (٢).

ثانياً: عن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» (٣).

ففي هذين الحديثين أن النبي ﷺ نهى عن أكل لحوم النسك