الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٦٤٨
فوق ثلاث، فدل ذلك على عدم جواز ادخارها والأكل منها فوق ثلاث ليال (١).
واعترض عليه: بأن الإذن في ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها فوق ثلاث ليال كان بعد هذا النهي، كما سبق بيانه في دليل القول بالنسخ؛ لذلك لا يكون الادخار فوق ثلاث ليال منهياً عنه بعد ذلك الإذن، بل يكون النهي منسوخاً به (٢).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو تحريم الادخار عند الحاجة وعدمه عند عدمها- بما يلي:
أولاً: حديث سلمة بن الأكوع ﵁ وقول النبي ﷺ فيه: «كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جَهْد فأردت أن تعينوا فيها» (٣).
ثانياً: حديث عائشة-﵂ وقول النبي ﷺ فيه: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا» (٤).